قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 12 مارس 2018.
سمّي السيد لطفي الوهيبي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير خلفا للسيد عبد الملك السعداوي
سمّي السيد لطفي الوهيبي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير خلفا للسيد عبد الملك السعداوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون