قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلفت السيدة سلمى العارم، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير مراقبة أعمال التسيير والتأطير وإسداء الخدمات بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة سلمى العارم، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مدير مراقبة أعمال التسيير والتأطير وإسداء الخدمات بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون