قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 مارس 2018.
كلفت السيدة إلهام كريم حرم النفزي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير البناءات ووسائل النقل بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.
كلفت السيدة إلهام كريم حرم النفزي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير البناءات ووسائل النقل بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون