قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2018.
كلف السيد رياض بن موسى، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير بالوحدة المركزية لتنسيق مشروعي التصرف في الموارد الطبيعية والتنمية الريفية المندمجة والتصرف في الموارد الطبيعية وبرنامج استغلال السدود الجبلية بكل من ولايات سليانة والكاف وزغوان والقصرين والقيروان.
كلف السيد رياض بن موسى، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير بالوحدة المركزية لتنسيق مشروعي التصرف في الموارد الطبيعية والتنمية الريفية المندمجة والتصرف في الموارد الطبيعية وبرنامج استغلال السدود الجبلية بكل من ولايات سليانة والكاف وزغوان والقصرين والقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون