قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 فيفري 2018،
كلف السيد صالح بنجدو، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية الكاف بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد صالح بنجدو، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية الكاف بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون