قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلف السيد محمد الطاهر جلالي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في مسار أعوان الإدارة المركزية بالإدارة الفرعية للتصرف في أعوان الإدارة المركزية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلف السيد محمد الطاهر جلالي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في مسار أعوان الإدارة المركزية بالإدارة الفرعية للتصرف في أعوان الإدارة المركزية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون