قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيسي مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 فيفري 2018.
كلف الإطارين الآتي ذكرهما، بمهام رئيس مصلحة بمكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لطيفة بن صالح حرم الفرجاني مهندس أول رئيس مصلحة الإنتاج النباتي والحيواني
آمال بوهاني رئيس مصلحة الدراسات والتحاليل والإحصائيات والتخطيط
كلف الإطارين الآتي ذكرهما، بمهام رئيس مصلحة بمكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لطيفة بن صالح حرم الفرجاني مهندس أول رئيس مصلحة الإنتاج النباتي والحيواني
آمال بوهاني رئيس مصلحة الدراسات والتحاليل والإحصائيات والتخطيط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون