قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 جانفي 2018.
سمّي السيد حلمي المعتمري، أخصائي نفساني أول في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية ابتداء من 15 ديسمبر 2017.
سمّي السيد حلمي المعتمري، أخصائي نفساني أول في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية ابتداء من 15 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون