قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلف السيد محمد صالح بن عيسى، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير الدراسات والمساعدة والتكوين بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد صالح بن عيسى، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير الدراسات والمساعدة والتكوين بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون