قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 فيفري 2018،
كلف السيد لطفي التيح، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد لطفي التيح، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تطاوين بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون