قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد بوجمعة فوراتي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2017.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة السيد بوجمعة فوراتي.
سمي السيد بوجمعة فوراتي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2017.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة السيد بوجمعة فوراتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون