Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس و عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة،

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد بوجمعة فوراتي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2017.
يرأس مجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة السيد بوجمعة فوراتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟