قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 28 فيفري 2018.
سمّي السيد بلقاسم السماعيلي عضوا ممثلا عن وزارة العدل بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك خلفا للسيد نزار الشوك.
سمّي السيد بلقاسم السماعيلي عضوا ممثلا عن وزارة العدل بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك خلفا للسيد نزار الشوك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون