قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عصو بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 فيفري 2018.
سمّي السيد وسام المكي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك خلفا للسيد طارق كشيدة.
سمّي السيد وسام المكي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك خلفا للسيد طارق كشيدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون