قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلف السيد عيسى صويلح، محلل بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والمكتبة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة.
كلف السيد عيسى صويلح، محلل بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الرسوم العقارية والمكتبة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون