قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلفت السيدة ثريا بن عبد الله، محلل بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
كلفت السيدة ثريا بن عبد الله، محلل بإدارة الملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون