Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 17 لسنة 2018 مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية)"

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024

متوفر باللغة FR AR
عدد 17 لسنة 2018 مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية)" (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وخمسين ألف (318.750.000) ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع "السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية)".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 مارس 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟