قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 مارس 2018.
كلف السيد بدر الدين الزبيدي، متفقد رئيس للملكية العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد بدر الدين الزبيدي، متفقد رئيس للملكية العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون