قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 فيفري 2018.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد مراد العربي المايل، مهندس رئيس، مكلف بمهام رئيس مصلحة الدراسات التنظيمية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد مراد العربي المايل، مهندس رئيس، مكلف بمهام رئيس مصلحة الدراسات التنظيمية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون