قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 مارس 2018.يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 مارس 2018.
كلف السيد رشيد الصالحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد رشيد الصالحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون