قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلفت السيدة فاتن بن سمية، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المسار المهني للأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة فاتن بن سمية، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المسار المهني للأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون