قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلف السيد ميلاد الدخيلي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير ترسيم العمليات العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بجندوبة.
كلف السيد ميلاد الدخيلي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير ترسيم العمليات العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون