قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد بلقاسم الزمني عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2017.
سمي السيد بلقاسم الزمني عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون