قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلفت السيدة ابتسام غديرة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية علم الإحياء الدقيقة وعلم المناعة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة.
كلفت السيدة ابتسام غديرة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية علم الإحياء الدقيقة وعلم المناعة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون