قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 8 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 8 مارس 2018.
أعفي السيد عادل الخليفي، متصرف مستشار، من مهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بمنوبة ابتداء من 1 مارس 2018.
أعفي السيد عادل الخليفي، متصرف مستشار، من مهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بمنوبة ابتداء من 1 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون