قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلف السيد هشام سبري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والأشغال الجديدة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيروان ابتداء من 1 مارس 2018.
كلف السيد هشام سبري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والأشغال الجديدة بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيروان ابتداء من 1 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون