قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 مارس 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 مارس 2018.
كلف السيد أنور الدريدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النقل غير المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
كلف السيد أنور الدريدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير النقل غير المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون