قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 مارس 2018.
سمّي السيد نور الدين سليم عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خلفا للسيدة عويشة بداي.
سمّي السيد نور الدين سليم عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خلفا للسيدة عويشة بداي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون