قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلف السيد عبد الحميد المسعدي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
كلف السيد عبد الحميد المسعدي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون