قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 مارس 2018.يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلف السيد مختار الجباهي، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 15 مارس 2018.
كلف السيد مختار الجباهي، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 15 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون