قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 مارس 2018.
كلفت السيدة أحلام بالهادي، محافظ التراث، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الموارد البشرية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة أحلام بالهادي، محافظ التراث، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الموارد البشرية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون