Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد عمر سلام عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية، وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟