قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلفت السيدة منى الماجري، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم التحملات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسليانة.
كلفت السيدة منى الماجري، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم التحملات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون