قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 19 فيفري 2018.
سمّي السيد عمر السعيداني متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلفا للسيد غازي الشريف.
سمّي السيد عمر السعيداني متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلفا للسيد غازي الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون