قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 فيفري 2018.
كلفت الآنسة نداء بالخير، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الترجمة بالإدارة الفرعية للتشريع والترجمة بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت الآنسة نداء بالخير، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الترجمة بالإدارة الفرعية للتشريع والترجمة بإدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون