قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلف السيد حسين حمزة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير متابعة تنفيذ الأحكام العقارية وتحوير الرسوم العقارية بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
كلف السيد حسين حمزة، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير متابعة تنفيذ الأحكام العقارية وتحوير الرسوم العقارية بالإدارة العامة للمراقبة بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون