قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 فيفري 2018.
كلف السيد الهادي الذيب، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المصاريف لمرتبات الأعوان بالإدارة الفرعية للمصاريف والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد الهادي الذيب، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة المصاريف لمرتبات الأعوان بالإدارة الفرعية للمصاريف والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون