قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 9 مارس 2018.
سمّي السيد غازي الشريف عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد خلفا للسيد نور الدين سليم.
سمّي السيد غازي الشريف عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد خلفا للسيد نور الدين سليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون