قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد سمير المسلماني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد بلقاسم فاضل، وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
سمي السيد سمير المسلماني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد بلقاسم فاضل، وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون