قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد عبد الرؤوف الجمل عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد المنجي بوعزيز، وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
سمي السيد عبد الرؤوف الجمل عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد المنجي بوعزيز، وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون