قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد علي العيادي، عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 25 جانفي 2018.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس السيد علي العيادي.
سمي السيد علي العيادي، عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 25 جانفي 2018.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس السيد علي العيادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون