قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 فيفري 2018.
كلفت الآنسة يسر البقالتي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت الآنسة يسر البقالتي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون