قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 فيفري 2018.
كلف السيد زهير بن سلامة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد زهير بن سلامة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون