قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018.
أنهي تكليف السيد عمران القيزاني، مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
أنهي تكليف السيد عمران القيزاني، مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون