قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
كلف الدكتور محمد المنصف الهواني، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بالمهدية ابتداء من 5 فيفري 2018.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف الدكتور محمد المنصف الهواني، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بالمهدية ابتداء من 5 فيفري 2018.
عملا بأحكام الفصل (3) من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون