Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد لطفي السبيعي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد علي الزواغي، وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟