قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد لطفي السبيعي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد علي الزواغي، وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
سمي السيد لطفي السبيعي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد علي الزواغي، وذلك ابتداء من 2 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون