قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلفت السيدة ابتسام شيخ روحو، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة السلامة المهنية بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
كلفت السيدة ابتسام شيخ روحو، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة السلامة المهنية بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون