قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 مارس 2018.
سمي السيد سعيد شيخ روحو، متفقد مركزي للصحة العمومية، متفقد عام للصحة العمومية ابتداء من 10 أفريل 2017.
سمي السيد سعيد شيخ روحو، متفقد مركزي للصحة العمومية، متفقد عام للصحة العمومية ابتداء من 10 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون