قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2018.
أنهي تكليف السيد عبد الحميد ضريوة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
أنهي تكليف السيد عبد الحميد ضريوة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون