قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 جانفي 2018.
كلف السيد حبيب المهبولي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس.
كلف السيد حبيب المهبولي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون