قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 فيفري 2018.
كلفت السيدة نبيهة ميساوي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير تضمين نتائج مطالب الترسيم ومقابلتها بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد.
كلفت السيدة نبيهة ميساوي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير تضمين نتائج مطالب الترسيم ومقابلتها بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون